السيد محمد حسن الترحيني العاملي

77

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

شرط في توريثهم عدم الأبوين ( ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ) ( 1 ) فلابن البنت ثلث ، ولبنت الابن ثلثان ، وكذا مع التعدد . هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى . وقال المرتضى وجماعة : يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم ، فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمّه وتتقرب الأنثى بأبيها ، لأنهم أولاد حقيقة فيدخلون في عموم يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ( 2 ) ، إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد - وإن كنّ إناثا - أولادا ، ولهذا حرمت حلائلهم بآية : وَحَلائِلُ

--> ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 3 ) النساء الآية : 11 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) النساء الآية : 23 . ( 6 ) النور الآية : 31 .